الفاضل الهندي
301
كشف اللثام ( ط . ج )
جميلة ومحمّد بن عبد الله بن مهران . ( وقيل ) في المقنعة : إنّه ( عليه السلام ) قضى بأنّه ( يسقط الثلث لركوبها عبثاً ويجب الثلثان على الناخسة والقامصة ) ( 1 ) ونحو ذلك في الإصباح ( 2 ) والكافي ( 3 ) والغنية ( 4 ) وفيهما : أنّ الراكبة كانت لاعبة فلو كانت راكبة بأُجرة كان كمال ديتها على الناخسة والمنخوسة . قال في المختلف : وقول المفيد ليس بعيداً من الصواب ، لأنّ هذا الوقوع في الحقيقة مستند إلى فعل الثلاثة والتقدير عدم الإلجاء ( 5 ) . ونحوه في نكت النهاية ( 6 ) . وقال الراوندي : إن كانت الراكبة بالغة مختارة فالدية أثلاث ، وإن كانت صغيرة مكرهة فهي نصفان ( 7 ) . ويمكن أن يراد بدية الراكبة في الخبر الأوّل ما يضمن من ديتها كان كمالها أو ثلثيها . ( وقيل ) في السرائر : ( إن ألجأت الناخسة ) بنخسها ( القامصة ) على القماص ( فالدية على الناخسة وإلاّ فالقامصة ) ( 8 ) وهو خيرة الإرشاد ( 9 ) ومستحسن التحرير ( 10 ) ومحتمل الشرائع ( 11 ) . ( وروي ) في الصحيح عن ( محمّد بن قيس ) الثقة ( عن الباقر ( عليه السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) : قضى في أربعة شربوا المسكر ، فجرح اثنان ) منهم ( وقتل اثنان أنّ دية المقتولين على المجروحين بعد أن تدفع جراحة المجروحين من الدية ) قال : وإن مات أحد المجروحين فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ ( 12 ) . ( وروى السكوني ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه ) أي عليّاً ( عليه السلام ) ( جعل دية
--> ( 1 ) المقنعة : ص 750 . ( 2 ) إصباح الشيعة : ص 503 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 394 . ( 4 ) الغنية : ص 416 . ( 5 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 338 . ( 6 ) نكت النهاية : ج 3 ص 422 - 423 . ( 7 ) لم نعثر عليه ونقله عنه المحقّق في نكت النهاية : ج 3 ص 423 . ( 8 ) السرائر : ج 8 ص 374 . ( 9 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 224 . ( 10 ) التحرير : ج 5 ص 553 . ( 11 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 251 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 172 ب 1 من أبواب موجبات الضمان ح 1 .